السيد عميد الدين الأعرج
266
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
أحد عشر - في مسألة الردّ - وهي تسعة - ثمّ ثلاثة في المجتمع ، لأنّ بإجازة أحد الثلاثة ينقص من الموصى له الأوّل ثلث ما ينقصه إجازة الثلاثة ، فتضرب مخرج الثلث - وهو ثلاثة - في المجتمع - أعني تسعة وتسعين - تبلغ مائتين وسبعة وتسعين ، للموصى له الأوّل اثنان وستون ، لأنّ بإجازة الثلاثة يكون له من أصل هذه الفريضة سهمان من أحد عشر مضربين في تسعة يكون ذلك ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ، وبردّ الجميع يكون له سهمان من تسعة في أحد عشر ، ثمّ المرتفع في ثلاثة يكون ستّة وستّين ، فالتفاوت الذي ينقصه إجازة الجميع منه اثني عشر ينقص بإجازة أحدهم أربعة يبقى له اثنان وستّون ، وللموصى له الثاني تسعة وأربعون ، لأنّ له مع ردّ الجميع تسعة وهو من هذه الفريضة ثلاثة وثلاثون ، ومع إجازة الجميع ثلاثة من أحد عشر في تسعة ثمّ في ثلاثة وذلك أحد وثمانون ، فالتفاوت وهو ثمانية وأربعون ينقصه ردّ الجميع فينقص ثلثاه بردّ اثنين وذلك اثنان وثلاثون يبقى له تسعة وأربعون ، وللابن المجيز حصّته من مسألة الإجازة سهمان من أحد عشر مضروبا في مسألة الردّ وهي تسعة والمجتمع في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ، ولكلّ من الآخرين غير المجيز ستّة وستّون وذلك حصّته من مسألة الردّ وهو سهمان من تسعة مضروبان في أحد عشر من مسألة الإجازة ثمّ في ثلاثة . وعلى الاحتمال الثاني : تكون المسألة من أحد عشر ، لأنّ للموصى له بمثل نصيب أحدهم نصيبا مجهولا ، ويجب أن يكون الباقي مقسوما على تسعة أسهم : للبنين الثلاثة ، والموصى له الثاني بثلث الباقي بعد النصيب لأنّ المجيز يدفع ثلث ما في يده إلى الموصى له بثلث الباقي بعد النصيب ، فيجب أن يكون في يد كلّ منهم ثلاثة . فإذا أجاز واحد دفع إلى الثاني سهما واحدا ، يبقى له سهمان ولكلّ من الآخرين ثلاثة ،