السيد عميد الدين الأعرج
265
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
المجيز والموصى له الأوّل ثلاثة . وأمّا المجيز فلأنّ ذلك حقّه ، وهو ما حصل من مسألة الإجازة ، وهو سهم من خمسة مضروبا في مسألة الردّ وذلك ثلاثة . وأمّا الموصى له فلأنّ له أقلّ نصيبي الولدين ، لأنّ الموصى له بنصيب وارث يعطى مثل نصيب أقلَّهم ميراثا وهو المجيز ، ولغير المجيز الثلث خمسة ، وهو نصيبه من مسألة الردّ سهم من ثلاثة مضروبا في مسألة الإجازة وهي خمسة تكون خمسة ، وللثاني المتخلَّف هو أربعة . قوله رحمه الله : « ولو أوصى بمثل نصيب أحد أولاده - وهم ثلاثة - ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب - إلى قوله : - ويحتمل عليه أن يكون للأوّل اثنان وعشرون من تسعة وتسعين ، ولغير المجيز كذلك ، وللمجيز ثمانية عشر ، وللثاني خمسة عشر » . أقول : يعني إذا أوصى لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال ، فإن أجاز الورثة فالمسألة من أحد عشر : للموصى له الأوّل اثنان ، وللموصى له الثاني ثلث الباقي ثلاثة ، ولكلّ ابن من الثلاثة اثنان ، والطريق ما ذكر في الكتاب . وإن ردّوا فالمسألة من تسعة ، لأنّ للموصيين الثلث ، ويقسّم الثلثان أثلاثا بين البنين الثلاثة ، وأقلّ ما يخرج منه الثلث ، ثمّ يقسّم ثلثاه أثلاثا تسعة ، فيجعل للأولاد الثلثان وهي ستّة ، لكلّ منهم سهمان ، فللموصى له الأوّل بمثل نصيب أحدهم من الثلث سهمان ، يبقى سهم للموصى له الثاني . فإذا أجاز أحد الثلاثة : فعلى الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة : تضرب مسألة الإجازة - وهي