السيد عميد الدين الأعرج
264
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وأجاز أحد الولدين دون الآخر ففيه احتمالات : أحدها : أن تضرب مسألة الإجازة وهي خمسة في مسألة الردّ وهي ثلاثة تبلغ خمسة عشر : ويكون للمجيز ثلاثة ، ولأخيه خمسة ، وللموصى له بالنصيب أربعة ، وللموصى له بنصف الباقي ثلاثة . أمّا نصيب الولدين فظاهر ، لأنّ المجيز يأخذ حقّه من مسألة الإجازة وهو واحد مضروبا في مسألة الردّ وهي ثلاثة تكون ثلاثة فهي له ، وللآخر بالعكس يكون خمسة ، والموصى له الأوّل مع إجازة الولدين يأخذ ثلاثة من خمسة عشر كواحد منهما ( 1 ) ، ومع ردّ الولدين تبطل وصية الثاني ويكون للأوّل خمسة ، وإذا كانت إجازة الولدين بنقصه سهمين فإجازة أحدهما بنقصه سهما ، فيكون له أربعة ، والباقي للآخر وذلك ثلاثة . الثاني : أن تكون المسألة من خمسة ، لأنّ الموصى له الأوّل مثل نصيب الابن المجيز ، لأنّه أقلّ الورثة سهاما ، وللموصى له الثاني نصف نصيب المجيز ، لأنّ الموصى أوصى له بنصف الباقي ، فإذا جاز أحدهما دفع إليه نصف نصيبه وللابن غير المجيز نصيب كامل ، فالمجموع نصيبان ونصف نصيب ، إذا بسطت كانت خمسة والنصيب اثنان وهو ضعيف ، لأنّ المجيز يكون قد أخذ أكثر من الثلث وهو غير جائز . وأمّا الثالث : أن يكون للأوّل الثلث سهمان كغير المجيز ، لأنّ كون المجيز أقلّ الورثة سهاما إنّما تجدّد نقصه بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي ، ويبقى للمجيز سهم وللموصى له الثاني سهم . الرابع - وهو الحق عند المصنّف - : ضربت ثلاثة في خمسة كما ذكر أوّلا ، لأنّ بردّ أحدهما وأجازه الآخر تضرب مسألة الإجازة في مسألة الردّ ، ويكون لكلّ من
--> ( 1 ) في ج : « منها » .