السيد عميد الدين الأعرج

258

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أمّا إذا قال : أعطوه ضعف الضعف احتمل أن يكون كالأوّل ، أي كقوله : ضعّفوا له ضعف النصيب فيكون أربعة أمثاله . ويحتمل أن يكون بمنزلة قوله : ضعفان فيكون ثلاثة أمثاله على ما تقدّم ، لأنّه المتيقّن ، وما زاد عليه غير معلوم . قوله رحمه الله : « ولو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له - إلى قوله : - ولو مات الموصى قبل قدومه فهي للأوّل ، سواء قدم أو لا ، ويحتمل تخصيص الغائب بالعين ما لم يضعف » . أقول : إذا قال الموصى : ثلث مالي لفلان ، أو هذه الدار لفلان فإن قدم الغائب فهو له ، فإن قدم الغائب في حياة الموصى فالوصية له ، لوجود شرط الانتقال إليه ، ولو لم يقدم حتى مات الموصى له فهي للأوّل ، فإن قدم بعد ذلك وكانت العين الموصى بها باقية احتمل تخصيص الغائب بها مع إطلاق القدوم ، لأنّه إنّما جعلها للأوّل بشرط عدم قدوم الغائب وقد عدم الشرط فيعدم المشروط بتبعه للشرط . أمّا إذا أضاف القدوم إلى وقت ، بأن يقول : فإن قدم في حياتي أو في هذا الشهر أو في هذه السنة ولم يقدم في ذلك الوقت كانت باقية على ملك الأوّل قطعا . قوله رحمه الله : « ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع ولثالث بخمس ولرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس . ولو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكلّ واحد . ولو أوصى لأحدهم بمائة ولآخر