السيد عميد الدين الأعرج
259
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
بدار ولآخر بعبد ثمّ قال : فلان شريكهم فله نصف ما لكلّ واحد ، لأنّه هنا يشارك كلّ واحد منهم منفردا ، والشركة تقتضي التسوية في الأولى الجميع مشتركون ، ولو قيل له : الربع في الجميع كان أولى » . أقول : وجه الأولوية انّه في المسألتين واحد من أربعة فيكون له الربع ، لأنّ الشركة المطلقة تقتضي التنصيف ، وبحسب عدم الشركاء يقتضي أن يكون أرباعا ، فالمتيقّن منهما هو الربع . قوله رحمه الله : « ولو خلَّف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال على ستّة إن أجازوا ، وإن ردّوا فمن تسعة ، وإن أجازوا لواحد وردّوا على اثنين فالمردود عليهما التسعان . ويحتمل أمران في المجاز له : أن يكون له السدس الذي كان له حالة إجازة الجميع فتأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر ، ويبقى أحد عشر لا تنقسم ، فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر . وأن يضمّ المجاز له إلى البنين ويقسّم الباقي على بعد التسعين عليهم فتضرب أربعة في تسعة » . أقول : أمّا كون السدس للمجاز له فلأنّ الموصى جعله واحدا من ستّة وقد رضي الورثة بذلك فيكون له السدس ، وأمّا ضمّه إلى البنين وإعطاء الربع بعد