السيد عميد الدين الأعرج

237

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

دلَّت عليه العادة فيحمل عليها ، لوجوب حمل اللفظ على ظاهره عند تجرّده عن القرائن الصارفة له إلى غير ظاهره . قوله رحمه الله : « ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال » . أقول : يريد لو كان للعبد منفعتان كالحياكة والخياطة وأوصى لواحد بإحداهما دائما - أي مدّة عمره - لكن قصد أيضا عدم استيعاب الأوقات ولم يكن هناك عادة في استيفاء تلك المنفعة بحيث تحمل الوصية عليها ، ففي تقدير وقت استيفاء تلك المنفعة إشكال . ينشأ من احتمال تخيير الوارث ، لأنّه وصية تطلق بالقياس إلى الأوقات ، فكان الخيار في التعيين إليه . ومن احتمال استحقاق استيفاء تلك المنفعة في نصف الزمان ، لأنّه أوصى له بمنفعة من اثنين ، ولا أولوية لأحدهما في الاختصاص بزمان على الآخر ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وهل يحسب ما يبقى من القيمة السوقية على الورثة من التركة ؟ فيه إشكال ، ينشأ من الحيلولة المؤبّدة » . أقول : من وصول ما له قيمة إليهم . قوله رحمه الله : « ونفقة العبد والحيوان الموصى

--> ( 1 ) في ج : « الأخرى » .