السيد عميد الدين الأعرج
156
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وقال الشيخ : تصحّ ( 1 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 2 ) ، واختاره المصنّف أيضا في مسائل خلافه ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان ، وإن انفكّ فللراهن الخيار في الإقباض ، وفي صحّة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال » . أقول : ينشأ من انّ القبض حصل . ومن كونه منهيّا عنه فيكون فاسدا . قوله رحمه الله : « فإن سوّغناه لم يحصل به الملك ، وإن فكّ صحّت الهبة » . أقول : المراد بقوله : « فإن سوّغناه » أي إن اكتفينا به حالة الرهن ، لأنّ الإقباض جائز بدون إذن المرتهن . إذا عرفت هذا فنقول : على القول بالاكتفاء به إن فكّ صحّت الهبة لحصول القبض . قوله رحمه الله : « ولو أبرأه من مائة معتقدا انّه لا حقّ له وكان له مائة ففي صحّة الإبراء إشكال » .
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الهبات ج 3 ص 314 . ( 2 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات أحكام الهبة ج 3 ص 176 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الهبات وتوابعها الفصل الأوّل في الهبة ص 487 س 27 .