السيد عميد الدين الأعرج

145

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

ما كان لمورثهم ، وهو ما بعد انقضاء مدّة الإجارة . قوله رحمه الله : « وفي صيرورتها أمّ ولد إشكال » . أقول : إذا وطأ الموقوف عليه من إحدى البطون الجارية الموقوفة عليه فحملت هل تصير أمّ ولد أم لا ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّها ملكه وقد علقت منه فتكون أمّ ولد . ومن أدائه بطلان حقّ ( 1 ) باقي البطون بعتقها بموت مولاها . قوله رحمه الله : « ومعه تنعتق بموته ، ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال » . أقول : هذا الإشكال والذي قبله إنّما يتأتّيان إذا كان ولده داخلا في الوقف ، فأمّا إذا لم يكن داخلا في الوقف فإنّها لا تنعتق بموته ، لعدم انتقالها إلى الولد بل إلى باقي البطون ، وعلى تقدير أن يكون الولد داخلا هل يؤخذ من تركة الميّت قيمتها لمن يليه من البطون ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّ قيمة المتلف إذا كان وقفا هل يكون للموقوف عليهم أو يختصّ به البطن الأوّل ؟ وقد تقدّم . وهاهنا إشكال من وجه آخر ، وهو شراء عوض المتلف للبطون فيحتمل هنا ذلك ، لأنّ وطؤها واستيلادها سبب في ضمانها ، فكان كالمتلف فيجب عليه في تركته قيمتها لباقي البطون . ويحتمل عدمه ، لأنّ العتق إنّما حصل بعد موته ، فلا يكون

--> ( 1 ) كلمة « حقّ » ليست في ج .