السيد عميد الدين الأعرج

92

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

وقال المرتضى : يكون قاضيا للجميع ، نقله عنه الشيخ في مسائل الخلاف ( 1 ) . قال : ومنهم من قال : يكون قاضيا لبعضها ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وهل الأربع للظهر أو العصر ؟ فيه احتمال » . أقول : وجه احتمال كون الأربع للظهر انّ الشارع فرض عليه الإتيان بالظهر في ذلك القدر من الزمان على وجه التضييق ، ولا نعني بوقت الفريضة إلَّا الوقت الذي فرضه لتلك الفريضة عينا دون غيره . ومن أنّ مقدار أربع قد كان مختصّا بالعصر لولا إدراك قدر الخامسة ، فكذا إذا أدركه لامتناع صيرورة ما ليس بوقت وقتا . ولأنّ ذلك يقتضي كون مقدار ثلاث بعد المغرب لو أدرك قدر ركعة من آخر وقت العصر وقتا للعصر دون المغرب ، لأنّه قد فرض عليه الإتيان بباقي العصر في ذلك الزمان مضيّقا ، وهو باطل قطعا . قوله رحمه الله : « وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء » . أقول : يريد أنّه إن جعلنا مقدار الأربع وقتا للظهر ، فلو أدرك قبل الانتصاف مقدار أربع وجب عليه المغرب والعشاء ، لأنّ مقدار ثلاث يدرك بها المغرب وتدرك العشاء بإدراك ركعة في وقتها . وإن جعلنا الأربع للعصر كان قدر الأربع قبل الانتصاف للعشاء لا غير ويقضي المغرب ، وهذا التفريع عندي ليس بشيء .

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة المسألة 11 ج 1 ص 268 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .