السيد عميد الدين الأعرج
93
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « وفي الندب قولان » . أقول : في وجه استقبال القبلة بالنافلة قولان : أحدهما : الوجوب ( 1 ) ، قاله ابن أبي عقيل إلَّا في موضعين : حال الحرب والمسافر على الراحلة حيث توجّهت ( 2 ) وأوجبه الشيخ أيضا إلَّا الماشي والراكب ( 3 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 4 ) . والقول الأخر : الاستحباب ، نقله شيخنا في خلافه عن بعض المتأخّرين ( 5 ) . والظاهر انّ مراده هو الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد ، لأنّه قال في كتاب الشرائع : وأمّا النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ( 6 ) . قوله رحمه الله : « وإن يمكن من استيفاء الأفعال على إشكال » . أقول : منشأه من أنّه قادر على الصلاة بجميع الأمور المعتبرة فيها شرعا . ومن عموم النهي عن الصلاة على الراحلة المتناول لصورة النزاع . واستجماعها بجميع الأمور المعتبرة فيها ممنوع ، إذ من جملته أن لا يصلَّي على الراحلة اختيارا .
--> ( 1 ) في م 2 : « في وجوب » . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة ج 2 ص 73 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر القبلة ج 1 ص 79 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة ج 2 ص 74 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة ج 2 ص 73 . ( 6 ) شرائع الإسلام : المقدّمة الثالثة في القبلة ج 1 ص 67 .