السيد عميد الدين الأعرج

91

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

كتاب الصلاة قوله رحمه الله : « والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل على رأي » . أقول : ما ذكره المصنّف هو اختيار الشيخ في التهذيب فإنّه قال فيه : المعتبر بزيادة الظلّ قدر الفيء الأوّل لا قدر الشخص ( 1 ) . والأكثر على أنّ المعتبر قدر الشخص ، واختاره المصنّف في المختلف ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو ضاق الوقت إلَّا عن الطهارة وركعة صلَّى واجبا مؤدّيا للجميع على رأي » . أقول : الذي اختاره المصنّف من كونه مؤدّيا للجميع هو مذهب الشيخ رحمه الله ( 3 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 4 أوقات الصلاة . ذيل الحديث 17 ج 2 ص 23 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في الأوقات ج 2 ص 38 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .