السيد عميد الدين الأعرج
64
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وفي النهاية ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) للشيخ : لا يجب الغسل بالوطء في دبر المرأة . وقال في فصل الجنابة من المبسوط : إذا أولج ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : يجب الغسل عليهما ، والثانية : لا يجب عليهما ( 3 ) ، وهذا الكلام يدلّ على توقّفه فيه . قوله رحمه الله : « ولكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال » . أقول : منشأه أنّ الشارع أسقط اعتبار هذه الجنابة ، ولهذا لا يجب على أحدهما الغسل ويحكم بصحّة صلاة كلّ منهما ، وحينئذ لا مانع من اقتداء أحدهما بالآخر . ومن أنّ المأموم على هذا التقدير يقطع على أنّه إمّا محدث أو مقتد بمحدث فتكون صلاته باطلة على كلّ واحد من التقديرين . قوله رحمه الله : « وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف » . أقول : القول بأنّه واجب لنفسه اختيار المصنّف في مسائل الخلاف ، ونقله عن والده رحمه الله ( 4 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . ج 1 ص 227 . ( 2 ) الاستبصار : ب 66 في الرجل يجامع المرأة . ح 2 ج 1 ص 112 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ج 1 ص 27 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج 1 ص 321 .