المقداد السيوري
52
كنز العرفان في فقه القرآن
1 - أنّه وصفه بالرّجس وهو وصف النّجاسة لترادفهما ولذلك يؤكَّد الرجس بالنّجس فيقال : رجس نجس . 2 - أنّه أمر باجتنابه وهو موجب للتّباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بسائر أنواعه لأنّ معنى الاجتناب كون كلّ منهما في جانب وهو مستلزم للهجران ويؤيّد ذلك أيضا روايات عن أهل البيت عليهم السّلام في طرقها ضعف ينجبر بموافقة القرآن ( 1 ) . * ( فروع ) * 1 - كلّ مسكر حكمه حكم الخمر في النجاسة ( 2 ) لأنّه خمر فكلّ خمر نجس أمّا الكبرى فقد تقدّمت وأمّا الصغرى فلأنّ الخمر إنّما سمّي خمرا لأنّه يخمر العقل أي يستره فكلّ ما يساويه في هذا المعنى فهو مساو له في الاسم ولقول أبي جعفر عليه السلام « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر خمر » ( 3 ) ومثله
--> ( 1 ) في الخمر طائفتان من الاخبار فطائفة تقرب من عشرين على النجاسة وطائفة تزيد على العشرين على الطَّهارة وقد قيل في ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى وجوه والحقّ انّ في المسئلة روايتين مخصّصتين لعمومات التّعادل والتّراجيح أو حاكمتين عليها . الأولى ما رواه الكليني في الصحيح عن علىّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى أبى الحسن : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه في الخمر يصيب ثوب الرّجل أنّهما قالا لا بأس بان يصلَّى فيه انّما حرّم شربها وروى زرارة عن أبي عبد اللَّه انّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه وان صلَّيت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع بخطَّه وقرأته : خذ بقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام . والثّانية عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرّجل أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير يصلَّى فيه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صلّ فيه فانّ اللَّه انّما حرّم شربها وبعضهم قال لا تصلّ فيه ، فكتب عليه السّلام لا تصلّ فيه فإنّه رجس . راجع الوسائل ب 38 من أبواب النّجاسات والحديثان تحت رقم 2 و 4 . ( 2 ) سنشرح البحث عن ذلك في كتاب المطاعم والمشارب إنشاء اللَّه . ( 3 ) الوسائل ب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة .