المقداد السيوري

31

كنز العرفان في فقه القرآن

5 - : كون عدم التعقّل مبطلا للطهارة فيدخل فيه النّوم والإغماء والجنون 6 - : كون ذلك مبطلا للصّلوة . 7 - : كون الجنابة ناقضة للوضوء . 8 - : كونها مبطلة للصّلوة . 9 - : كونها موجبة للغسل . 10 - : كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة ، بل يبيح معها الصّلوة . 11 - : احترام المساجد . 12 - : منع السّكران وشبهه من دخولها . 13 - : منع الجنب من الاستقرار فيها . 14 - : تسويغ الجواز فيها . 15 - : كون الغسل رافعا لحكم الجنابة . 16 - : عدم افتقار الغسل إلى الوضوء لقوله تعالى : « حَتَّى تَغْتَسِلُوا » . وإلَّا لكان بعض الغاية غاية وهو باطل 17 - : تسويغ التيمّم . 18 - : كونه بحيث يقع بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل . 19 - : إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء . 20 - : كونه مباحا إمّا للعجز عن الماء بالضّرر من استعماله أو لعدمه 21 - : كون وجود الماء ناقضا للتيمّم . 22 - : كون الغائط ناقضا للوضوء موجبا له . 23 - : كون الجنابة تقع بمجرّد الوطي من غير إنزال . 24 - : وجوب كون التيمّم بالتّراب . 25 - : جوازه بالحجر الصّلب لصدق اسم الصعيد عليه . 26 - : وجوب كون الصّعيد طاهرا . 27 - : وجوب كونه مباحا .