المقداد السيوري

399

كنز العرفان في فقه القرآن

رسول اللَّه قال : فما تقول في ؟ قال أنا أصمّ فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه الأوّل فقتله

--> = فقالوا له : أبرأ من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فبرئ منه فأنزل اللَّه عز وجل : : « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ » . أقول : والروايات بمضمونها كثيرة ، وانما كانت الرخصة أحب إليهم عليهم السلام لمحبوبيتها بحكم الفطرة والشرع ولان على الإمام بما أنه قدوة المجتمع والحافظ على بيضة الحق أن يقدم مصالح المجتمع على مصلحة الفرد ومصالح المجتمع والحق في ذاك الظرف بقاء أهل الحق وحملة علوم أهل البيت وتكثير النسل حتى يضرب الحق بجرانه ويتحول أقلية الشيعة إلى أكثرية تذب عن نفسها وعن حقها ، ومصلحة الفرد هو الاستشهاد والدخول إلى الجنة انما تخصه وترجع إلى نفسه وليس الإمام الأمة أن يرغب لأحد في ذلك فيدع مصالح الاجتماع إلى مصلحة الفرد ويعرض شيعته على القتل والنهب . ومنها ما عن عبد اللَّه بن عطا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما أبرئا عن أمير المؤمنين فبرئ واحد منهما وأبى الأخر فخلى سبيل الذي بريء وقتل الأخر فقال : اما الذي بريء فرجل فقيه في دينه واما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة . أقول : ومثلها ما روى في عمار وأبيه قبل نزول الآية وما روى في صاحبي مسيلمة كما ذكر في متن الكتاب بعد نزول الآيتين ، والظاهر من الرواية هو فرض رجلين كذلك لا ان القصة وقعت في زمن أبى جعفر عليه السّلام فإنه بعيد جدا . وأما كون الآخذ بالرخصة رجلا فقيها فلأنه أخذ بحكم الفطرة أو بحكم اللَّه عز وجل في كتابه ، وأما كون التارك لها متعجلا إلى الجنة فإنه تارك للرخصة إلى العزيمة فلا يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة بل هو رجل مسلم قد اضطهد في دينه ولم يرض أن يتفوه بكلمة الكفر أو السب والبراءة من مولاه فاختار لقاء اللَّه واستشهد بأيدي الجبابرة الكفار . ومن يحكم بان تارك الرخصة تيك عاص قد ألقى نفسه إلى التهلكة بيديه ، له أن يوجه دخولهم الجنة بأن ياسرا أبا عمار لم يتنبه ولم يكترث بها اعتقادا بأن ذلك غير مرخص فيه بلسان الشرع المتبع فاستشهد وتعجل إلى الجنة وان هذا الرجل المفروض في الحديث لعله سمع ما اشتهر واستفاض عن علي عليه السّلام أنه قال : « وأما البراءة فلا تبرؤا منى » فلم يتبرء بحكم مولاه واستشهد وتعجل إلى الجنة ، وأن صاحب مسيلمة الكذاب الذي صدع =