ابن الجوزي

212

كشف المشكل من حديث الصحيحين

حاضت ، وعركت ، ودرست ، ويقال امرأة نفساء ونفساء ونفساء ، وفي الجمع نفساوات ونفاس ونفس ونفاس ( 1 ) . وأكثر ما يمتد إليه حكم النفاس أربعون يوما ، وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي ومالك في رواية ستون يوما ، والرواية الثانية عن مالك : لا حد له ، بل تجلس أقصى ما يجلس النساء ، ويرجع في ذلك إلى أولات العلم والخبرة به منهن ( 2 ) . وقوله : « اتركها حتى تماثل » قد ذكرنا في مسند عمر جواز إقامة الحد على المريض ، فيحمل تأخيره عن هذا لأجل الولد ( 3 ) . 138 / 154 - الحديث العاشر : جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ( 4 ) . هذا الحديث يدل على جواز المسح في الحضر والسفر ، وقال مالك في رواية له : لا يجوز في الحضر . وقالت الإمامية وابن داود : لا يجوز المسح بحال . وقد دل الحديث على التوقيت ، وقال الشافعي في « القديم » : لا يتوقت ، والحديث حجة عليهم ( 5 ) . 139 / 155 - الحديث الحادي عشر : نهاني عن لبس القسي ،

--> ( 1 ) « الزاهر » ( 2 / 222 ) ، و « القاموس - نفس » ، وزاد في جموعها : ونفس ونوافس . ( 2 ) « الاستذكار » ( 3 / 245 ) ، و « البدائع » ( 1 / 39 ) ، و « المغني » ( 1 / 427 ) ، و « المجموع » ( 2 / 522 ) . ( 3 ) الحديث ( 60 ) . ( 4 ) مسلم ( 276 ) . ( 5 ) « الاستذكار » ( 2 / 237 ، 246 ) ، و « البدائع » ( 1 / 7 ) ، و « المغني » ( 1 / 360 ) . و « المجموع » ( 1 / 476 ، 481 ) .