السيد جعفر مرتضى العاملي

485

خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع )

تعدت من المحيض ثلاثة أشهر ، فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا يروون عنه قبل وقفه ، فهذه الرواية تكون صحيحة ومعتبرة . . وقد يقال : لم يظهر أن هذا هل هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصياً ، أو أنه ينقله عن المعصوم . والجواب : إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي كهذا . لكن الشيخ وغيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة ، أي التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ( 5 ) . 31 - رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق والإمام والباقر عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية ، التي لم تبلغ وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض ، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة ( 1 ) ، وإن دخل بها . الطائفة الثالثة روايات تحديد البلوغ بالتسع أما الروايات التي حدّدت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي التالية : 32 - ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ( 2 ) وهي رواية معتبرة . 33 - مرسلة أخرى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها ( 3 ) . ويلاحظ : أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة ، فهي تصلح تفسيراً لآية : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) .

--> ( 5 ) راجع : الوسائل ج 22 ص 179 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 68 والمختلف ج 6 ص 611 والكافي ج 6 ص 86 عن معاوية بن حكيم . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه ط جماعة المدرسين ج 3 ص 513 والكافي ج 6 ص 84 / 86 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 66 والوسائل ج 22 ص 178 وعن هامشه عن السرائر . ( 2 ) الخصال ص 421 والوسائل ج 20 ص 104 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 86 / 87 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 367 وج 18 ص 411 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 221 ح 5522 .