السيد جعفر مرتضى العاملي

486

خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع )

34 - موثق الحسن بن راشد ، عن العسكري ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام ثماني سنين ، فجائز أمره ، ووجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك ( 4 ) . فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين ، لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية ، لكنه لا يمنع عن الأخذ بها فيما لا إشكال فيه . 35 - وخبر سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل ( عليه السلام ) : إذا تم للجارية تسع سنين . فجائزٌ أمرها . وقد وجبت عليها الفرائض والحدود ( 1 ) . 36 - حديث يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوّجت ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها . وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض ( 2 ) . وإذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بريد العجلي كانت الرواية صحيحة . 37 - وقريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) . 38 - موثقة عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، التي عللت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين ، بأنها تحيض لتسع سنين ( 4 ) . 39 - وأخيراً ، فقد قال صاحب الجواهر : إن بعض الروايات تقول : إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها ( 5 ) .

--> ( 4 ) جواهر الكلام ج 26 ص 37 لكن في تهذيب الأحكام ج 9 ص 183 وفي الوسائل ج 19 ص 212 : سبع سنين . والظاهر أنه تصحيف تسع ، لأنهما في الرسم متقاربان . وما أكثر ما يقع ذلك بسبب عدم وجود النقط في السابق . ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 184 ح 16 / 4 وج 10 ص 120 ح 481 والاستبصار ج 4 ص 249 ح 945 والوسائل ج 28 ص 397 وجواهر الكلام ج 26 ص 36 / 37 وفي هامشه عن المستدرك ج 1 ص 7 . ( 2 ) الاستبصار ج 3 ص 237 ح 855 والكافي ج 7 ص 198 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 221 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 38 ح 133 وج 7 ص 382 ح 1544 والوسائل ج 1 ص 43 ، وكتاب الحدود باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 197 و 198 وتهذيب الأحكام ج 15 ص 37 و 38 ح 132 و 133 والوسائل ج 17 ص 360 وج 18 ص 411 وراجع مستطرفات السرائر ص 428 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 365 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 184 والكافي ج 7 ص 68 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 3 ص 142 .