السيد جعفر مرتضى العاملي

473

خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع )

1225 - بلوغ النساء بالحيض . 1226 - السن علامة على الحيض . فإذا علم عدم الحيض فلا بلوغ بالسن . 1227 - جواز السباحة المختلطة قبل البلوغ أي لعمر الخامسة عشرة من الجنسين . استدل البعض على أن بلوغ الجارية إنما هو بالحيض بقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ، حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً ، فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 1 ) . معتبراً أن البلوغ الذي يجعل الإنسان مطالباً بتطبيق أحكام الشرع هو بلوغ النكاح ، أي الوصول إلى مرحلة النضج الجنسي ، الذي يتحقق لدى الشاب بخروج المني ، ولدى الفتاة بحدوث الحيض . ثم أيّد ذلك بما نسبه إلى بعض الأطباء ، الذين يعتبرهم أهل خبرة ، ويعتبر قولهم حجة . فهو يقول : " ( بلغوا النكاح ( : أي السن الذي يملكون فيه القدرة على الزواج ، وهو النضج الجنسي " ( 2 ) . ويقول : " ( حتى إذا بلغوا النكاح ( : أي السن الذي يبلغون فيه البلوغ الطبيعي ، الذي يتحول فيه الإنسان من حالة الصبا إلى حالة النضج الجنسي ، بحيث يقدر فيه على النكاح الذي يملك فيه قابلية التناسل ، وذلك فيما نستقربه - بالاحتلام لدى الذكر ، والحيض لدى الأنثى . أما السن فقد يكون علامة على ذلك ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى

--> ( 1 ) سورة النساء الآية / 6 . ( 2 ) من وحي القرآن : الطبعة الثانية دار الملاك ، ج 7 ص 82 .