السيد جعفر مرتضى العاملي

474

خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع )

ببلوغ التسع - كما يقولون - باعتبار أنها تحيض لتسع . ولكن إذا علم عدم الحيض في تلك السن لم يتحقق بلوغها ، والبحث موكول إلى الفقه " ( 1 ) . ثم هو يشرح المسألة التالية : ( مسألة 1 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، حرة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة . فيقول : " للنصوص الكثيرة ، منها ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين . وما رواه في الكافي عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ) ( 3 ) . 1228 - المرأة تبلغ بالبلوغ الجنسي وليس بالتسع : يقول البعض : " والترديد بين التسع والعشر ليس من جهة اختلافهن في كبر الجثة وصغرها ، وقوة البنية وضعفها ، كما عن بعض المحدثين ، بل من جهة ما استقربناه من أن بلوغ المرأة يكون باستعدادها الجنسي ، المعبر عنه في القرآن ببلوغ النكاح ، وفي الروايات ( وذلك لأنها تحيض لتسع ) ( 4 ) مما يعني أن الأساس في بلوغ المرأة هو الحيض ، غاية الأمر أن البيئات تختلف في السن الذي تبلغ فيه المرأة المحيض .

--> ( 1 ) من وحي القرآن : الطبعة الثانية دار الملاك ، ج 7 ص 85 . ( 2 ) كذا في الوسائل ، ولكن في الكافي ( علي بن إبراهيم ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير . . ) وما في الكافي هو الصحيح ، ونبهنا عليه من أجل الإلفات إلى الأخطاء الكثيرة في الوسائل التي قد توجب الاشتباه والرواية صحيحة ، راجع الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح رواية 1 ص 70 . وراجع الكافي ج 5 ، كتاب النكاح ، باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ص 398 . ( 3 ) موثقة ، راجع الكافي في كتاب النكاح ج 5 باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ص 398 . ( 4 ) راجع الوسائل ج 13 ص 431 رواية 12 ، وهناك أحاديث كثيرة بهذا السياق منها ( لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر . . ) الوسائل ج 14 ، ص 168 رواية 1 وقوله ( عليه السلام ) ( وعلى الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام ) الوسائل ج 7 ص 169 رواية 12 .