السيد الخميني

109

كتاب البيع

من غير تناف ، والكرّ سبب لطبيعي الاعتصام كالجاري ، والتفصيل يطلب من مظانّه ( 1 ) . وربّما يقال : إنّ للمقام خصوصيّة ، بها يدلّ القيد على المفهوم ; وهي أنّ الرواية في مقام ضبط مورد الخيار ، مقدّمة لبيان سقوطه بإحداث الحدث ( 2 ) . وفيه : أنّ ما دلّت عليه هو أنّ الخيار الثابت بهذه القيود ، ساقط بإحداث الشئ ، وهو لا يفيد ; لعدم الدلالة على الحصر ، وهذا نظير أن يقال : « إذا بلغ الماء قدر كرّ يتنجّس بالتغيّر » حيث لا دلالة فيه على الحصر والمفهوم . هذا كلّه مع الغضّ عن اختلاف النقل في الرواية ، فإنّ « الكافي » نقلها بلفظ « لم يتبيّن له » ( 3 ) وفي « التهذيب » المطبوع في النجف « لم يبرأ به » ( 4 ) وفي « الوافي » و « الوسائل » « لم يبيّن له » ( 5 ) وإن لم يبعد وقوع الخطأ في نسخة « التهذيب » . حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب ولو شرط العالم بالعيب في ضمن العقد ، خيار العيب ، مريداً به الخيار

--> 1 - تهذيب الأُصول 1 : 427 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 58 / السطر 22 . 3 - الكافي 5 : 207 / 3 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 . 5 - الوافي 3 : 99 / السطر 12 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 .