السيد الخميني

110

كتاب البيع

الخاصّ الذي له أحكام خاصّة ، ففي صحّته ( 1 ) ، أو فساده فقط ( 2 ) ، أو مع إفساده ( 3 ) ، وجوه . والتفصيل : أنّه بحسب التصوّر ، يمكن أن يكون خيار العيب ثابتاً للعيب المجهول ; بحيث يكون عدم العلم به قيداً للموضوع ، أو قيداً لمقتضي الخيار ، أو يكون المقتضي له وموضوعه هو العيب لا غير ، لكنّ العلم به مانع عن فعليّته ، أو سبب لسقوطه . فعلى الأوّل : لا مجا ل لإثباته لموضوع آخر بدليل الشرط ; لعدم كونه صالحاً لذلك ، بل الشرط لا يكون إلاّ محقّقاً لموضوع الوفاء به ، سواء تعلّق بفعل ، أو كان من قبيل شرط النتيجة ، ومعنى الوفاء به ، هو العمل على طبق ما شرط . وأمّا صلاحيته لإثبات حكم شرعي لموضوع - كإثبات خيار العيب للعالم بالعيب - فلا ، وهذا نظير الالتزام بإمكان شرط خيار الحيوان بعنوانه في غير الحيوان ، أو خيار العيب بعنوانه فيما لا عيب فيه . وإن شئت قلت : لا يصلح الشرط بدليله أن يجعل غير المقتضي مقتضياً ، ولا غير السبب سبباً ، ولا غير الموضوع موضوعاً . نعم ، لا مانع من شرط التخيير بين الردّ والأرش ، والخيار إذن يكون خيار الشرط ، لا العيب . بل قلنا في غير المقام : إنّ العناوين الثانويّة كالشرط والنذر والعهد ، إذا

--> 1 - جواهر الكلام 23 : 238 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 222 / السطر 21 - 22 ، الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 355 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 112 / السطر 3 . 3 - المكاسب : 260 / السطر 17 .