السيد الخميني

103

كتاب البيع

مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد وبعده ، على ما مرّ في مسقطات سائر الخيارات ( 1 ) . وفيما إذا اشترى ربوياً بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما ، فإنّه لا أرش فيه . لا للزوم الربا ( 2 ) ; فإنّ ظاهر أدلّة حرمته ( 3 ) هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين ، ولا دليل على جريان حكمه فيما إذا ترتّبت الزيادة بعد المعاملة على نحو الغرامة للعيب . ولا لما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا ، أنّ وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم ، لا يترتّب على فقده استحقاق العوض ( 4 ) . فإنّه مضافاً إلى عدم دلالتها على ذلك التنزيل ، يرد عليه : أنّه إن كان التنزيل في جميع الآثار ، فيلزم عدم خيار الفسخ أيضاً بفقده .

--> 1 - تقدّم في الجزء الرابع : 155 ، 193 ، 291 ، 348 ، 462 . 2 - جواهر الكلام 23 : 244 ، المكاسب : 259 / السطر 34 . 3 - أُنظر وسائل الشيعة 18 : 117 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 . 4 - المكاسب : 260 / السطر 6 .