السيد الخميني

114

كتاب البيع

النقل ، ويثبت الخيار على القول به ، بل ولعلّ من المستحيل ، أن يكون ما يترتّب عليه الخيار مسقطاً له . بل على ما ذكره أيضاً ، لا تكون الإجازة التي تصحّح البيع ويترتّب عليها الخيار ، مسقطة له إلاّ بدالّ آخر .