السيد الخميني

621

كتاب البيع

إلى غير وقت جهل مجهول 141 ، 142 ، 265 أما علمت أنّ الدنيا والآخرة للإمام ; يضعها حيث يشاء 20 أمّا وجه الإمارة فقوله : وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء 87 أنا أقوّم عليهم ؟ ! إنّما السعر إلى الله ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه . . . 613 إنّ أرض السواد للمسلمين 107 إنّ الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا 20 إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء 30 إنّ الإمام يا أبا محمّد لا يبيت ليلة أبداً ولله في عنقه حقّ . . . 20 أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ، ونحن المتّقون . . . 19 ، 33 أنّ حد التلقّي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ ، فهو جلب 599 أنّ الدنيا وما عليها لرسول الله 20 أنّ الراهن ممنوع من التصرّف 277 أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف 271 إنّ رسول الله قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ لا يعرف 346 الأنفال لله ، ورسوله ، وللأئمّة . . . 34 إنّ القائم كان يشاورني في موارد الأُمور ومصادرها 95 إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم ، أخرج منها الخمس 89 إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به 607 إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص . . . 559 ، 566 أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة 141 ، 264 إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال 29 إنّما أرض الخراج للمسلمين 61 ، 78