السيد الخميني

622

كتاب البيع

إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته ، يتوارثونها بينهم 234 إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره . . . 607 ، 608 ، 611 أنّ ما لرسول الله فهو للأئمّة 24 إنّ الناس ليتقلّبون في حرام 30 أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة 140 ، 262 إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ; لأنّه لا يدري 354 أنّه لم يعصِ الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز 275 أنّه نهى عن بيعين في بيع 552 أنّه نهى عن المجر وعن الملاقيح والمضامين 540 إيّاك أن تحتكر 602 ، 607 أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمّروها فهم أحقّ . . . 36 ، 38 ، 48 البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه 469 تردّ إلى ما يخرج من الوقف 234 ، 235 تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو حيّ . . . 133 ، 145 ، 249 تفقّهوا في الدين ; فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين . . . 591 الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون 605 جعلت وبره مانعاً من الصلاة 311