السيد الخميني

607

كتاب البيع

الروايات بلفظ « يكره » لا يكون المراد منه الكراهة المصطلحة بعد عصرهم ( عليهم السلام ) ، بل في نفس الرواية شاهد على ذلك : فعن « دعائم الإسلام » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّما الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيراً يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ، وإن لم يوجد فإنّه يكره أن يحتكر ، وإنّما النهي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الحكرة ; أنّ رجلاً من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، كان إذا دخل على المدينة بطعام اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال له : يا حكيم ، إيّاك أن تحتكر » ( 1 ) . ومن الظاهر أنّ الكراهة هي الحرمة بعد نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقوله : « إيّاك أن تحتكر » الدالّ على التحريم بوجه أكيد . ومنها يظهر الكلام في صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ، ويتربّص به ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس ، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ، ويترك الناس ليس لهم طعام » ( 2 ) . إذ من المعلوم : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « لا بأس به » في جواب « هل يصلح ؟ » يراد به جوازه ، والمفهوم منه عدمه عند عدم الشرط ، فيكون قوله ( عليه السلام ) : « يكره » بيان المفهوم .

--> 1 - دعائم الإسلام 2 : 35 / 78 ، مستدرك الوسائل 13 : 276 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 22 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 5 : 165 / 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 160 / 708 ، الاستبصار 3 : 115 / 411 ، وسائل الشيعة 17 : 424 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 2 .