السيد الخميني
608
كتاب البيع
مضافاً إلى أنّه من البعيد جدّاً من مذاق الشرع ، أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام ، جائزاً مرجوحاً . مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني بقي الكلام : في موثّقة السكوني ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون » ( 2 ) . فإنّ من الممكن أن يقال : إنّها حاكمة على الروايات الناهية والمانعة ، فتدلّ على عدم كراهة الحكرة قبل الأربعين في الخصب ، وعدم حرمتها قبل الثلاثة في الشدّة . بل يمكن استفادة كراهتها حتّى حال الشدّة والبلاء ; فإنّ الزائد على الأربعين في الخصب مكروه ، ومع ذلك قال : « فصاحبه ملعون » وهذا قرينة على أنّ في الزائد على الثلاثة ، صاحبه ملعون بهذا المعنى أيضاً . ولكن تنافيها صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّما الحكرة أن
--> 1 - التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عامياً ثقةً معتمداً عند الأصحاب . أُنظر عدّة الأُصول 1 : 149 ، معجم رجا ل الحديث 3 : 105 / 1283 . 2 - الكافي 5 : 165 / 7 ، الفقيه 3 : 169 / 753 ، تهذيب الأحكام 7 : 159 / 703 ، الاستبصار 3 : 114 / 405 ، وسائل الشيعة 17 : 423 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 1 .