السيد الخميني
594
كتاب البيع
وهو أي القول بالكراهة أقوى ، وقد استند القائل بالتحريم ( 1 ) إلى رواية عروة ( 2 ) ومنهال ( 3 ) ، وهما ضعيفتان ( 4 ) . وتوهّم ( 5 ) : كون الراوي عن منهال ، ابن أبي عمير ، وابن محبوب ، وهما من أصحاب الإجماع ( 6 ) ، قد فرغنا عن تزييفه ( 7 ) . وأضعف منه دعوى كثرة الرواية ( 8 ) ، مع أنّه ليس في المقام إلاّ رواية منهال ، وكثرة النقل عنه لا توجب كثرتها ، ورواية عروة ، ومرسلة الصدوق التي هي أيضاً متن رواية عروة ، واختلاف بعض الكلمات ، لا يوجب تعدّد الرواية ، مع احتمال كونه لاختلاف النسخ .
--> 1 - السرائر 2 : 237 ، منتهى المطلب : 1005 / السطر 31 - 35 ، مختلف الشيعة 5 : 73 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 102 / السطر 10 . 2 - الكافي 5 : 168 / 1 ، الفقيه 3 : 174 / 778 ، تهذيب الأحكام 7 : 158 / 697 ، وسائل الشيعة 17 : 443 - 444 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 326 ، الحديث 5 . 3 - الكافي 5 : 168 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 158 / 696 ، وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 . 4 - أمّا رواية عروة فلأنّها رواها الكليني ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله . وعمرو بن شمر ضعيف جدّاً كما قاله النجاشي . وعروة بن عبد الله مجهول . وأمّا رواية منها ل فلأنّ منها ل مجهول أيضاً . أُنظر رجا ل النجاشي : 287 / 765 ، معجم رجا ل الحديث 11 : 139 / 7666 ، و 19 : 9 / 12700 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 331 / السطر 9 . 6 - اختيار معرفة الرجال : 556 . 7 - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 244 - 257 . 8 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 215 / السطر 27 .