السيد الخميني

559

كتاب البيع

معمر الزيّات : إنّا نشتري الزيت في زقاقه ، ويحسب لنا فيه نقصان ; لمكان الزقاق . فقال : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » ( 1 ) . واختلفت النسخ ، ففي « التهذيب » في باب الغرر : « في أزقاقه ويحسب » ب‍ « الواو » ( 2 ) وفي باب بيع المضمون « فيحتسب لنا نقصان منه » ( 3 ) . وفي « الكافي » : « فيحسب » ( 4 ) وكذا في « الوافي » ( 5 ) عن « التهذيب » و « الكافي » . فعلى نسخة « الفاء » يكون الظاهر أنّ الاشتراء كان قبل الطرح والاحتساب ، فيكون موافقاً لعبارة الفخر ( قدس سره ) ( 6 ) . بل الظاهر أنّ المتداول في الاحتساب والطرح ، وقوعه بعد البيع ، وكون اختبار الظروف وتعيين مقدارها بعد التخلية ، حين إرادة أداء الثمن إلى البائع ، فيوزن المجموع أوّلاً ، ويشترى كلّ رطل من المظروف مثلاً بكذا ، ثمّ عند الاحتساب ، واختبار الظروف ، وتعيين مقدارها تخميناً ، يطرح المقدار التخمينيّ ،

--> 1 - وسائل الشيعة 17 : 367 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 20 ، الحديث 4 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 128 / 559 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 40 / 168 . 4 - الكافي 5 : 183 / 4 . 5 - الوافي 3 : 65 / السطر 24 . 6 - تقدّم في الصفحة 553 .