السيد الخميني
552
كتاب البيع
المقابل للثمن مع فرض عدم غيره ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه دقيق نافع ، قد رمزوه ( عليهم السلام ) إلى من يرزقه الله فهم رموزهم ( 1 ) انتهى ملخّصاً . ضرورة أنّ ما وجّهه ، خلاف الاعتبار العقلائيّ والشرعيّ في البيع ، إن كان المراد وقوع العقد عليهما ، ووقوع الثمن في مقابل المعلوم فقط ، وموجب للتعليق وكون بيعين في بيع - المنهيّ عنه بالنبويّ المنقول : « أنّه نهى عن بيعين في بيع » ( 2 ) - إن كان المراد بيع المعلوم والمجهول على فرض الحصول ، وبيع المعلوم على فرض عدمه . وخلاف ظواهر الروايات الدالّة على بيع المعلوم والمجهول معاً ، مصرّحة بأن يقول : « اشتر منّي هذا اللّبن الذي في الاُسكرّجة وما في ضروعها » ( 3 ) ولا سيّما فيما كان الفرض في كلام السائل كرواية الكرخيّ ( 4 ) ; ضرورة أنّه لم ينقدح في ذهنه ولا في ذهن أحد من العرف ، ما وجّهه هذا المحقّق المدقّق ، وجعله من رموز كلامهم ( عليهم السلام ) . والإنصاف : أنّ طرح الروايات كما صنعه الحلّي ( 5 ) ، أهون من التوجيهات المخالفة للواقع ، والقواعد العقليّة ، والعقلائيّة ، والشرعيّة .
--> 1 - جواهر الكلام 22 : 445 - 446 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، وسائل الشيعة 18 : 47 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 2 . 3 - الكافي 5 : 194 / 6 ، الفقيه 3 : 141 / 620 ، تهذيب الأحكام 7 : 123 / 538 ، الاستبصار 3 : 104 / 364 ، وسائل الشيعة 17 : 349 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 8 ، الحديث 2 . 4 - تقدّم في الصفحة 541 . 5 - السرائر 2 : 322 - 323 .