السيد الخميني
553
كتاب البيع
مسألة في الإندار جواز إندار مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة ، لظرف ما يوزن مع ظرفه ، ممّا لا إشكال فيه في الجملة ، وادعيت الشهرة وعدم الخلاف فيه ( 1 ) ، بل عن فخر الدين ( قدس سره ) : دعوى الإجماع عليه . قال فيما حكي عنه : نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظرف ; بما يحتمل الزيادة والنقيصة ، فقد استثني من المبيع أمر مجهول ، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلاّ في هذه الصورة ، فإنّه لا يبطل إجماعاً ( 2 ) انتهى . إنّما الكلام في أقسام ما يتصوّر في بيع المظروف ، مع الجهل بمقداره كيلاً ووزناً ، بعد العلم بمقدار مجموع الظرف والمظروف ، وفي مقتضى القاعدة فيها ، ومقدار دلالة معقد إجماع الفخر والأخبار الواردة في هذا الباب ( 3 ) .
--> 1 - جواهر الكلام 22 : 447 - 448 ، المكاسب : 206 / السطر 4 . 2 - حكاه الشيخ الأنصاري عن مفتاح الكرامة عنه ، لكنّه لا يوجد في إيضاح الفوائد مع الفحص التامّ . أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 294 / السطر 22 ، المكاسب : 206 / السطر 4 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 366 - 367 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 20 ، الحديث 1 و 3 و 4 .