السيد الخميني
506
كتاب البيع
والعدم ( 1 ) مزيّف ; فإنّ المسبّبات هي المنشآت بالأسباب ، ترتّبت عليها الآثار أم لا ، كبيع الفضوليّ الذي لا يترتّب عليه الأثر ، فهو باطل بالفعل ، وصحيح بعد الإجازة . وكيف كان : لا تجري هنا أصالة الصحّة ; لما ذكر ، لا لما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 2 ) فتدبّر . وفي كلامه بعض الأنظار تركناه ، والأمر سهل .
--> 1 - كفاية الأُصول : 49 . 2 - المكاسب : 200 / السطر 27 .