السيد الخميني
490
كتاب البيع
اعتباريّ أو ملحوظ يكون موضوع الأثر ، تجري أصالة عدمه لرفعه ، فالتفصيل المذكور غير ظاهر . ومنها : أنّ أصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود ، لو أراد بها ما هي ظاهرة فيه ، أو موهمة له ; من وقوع العقد على عنوان متقيّد ; بحيث لا ينطبق على الخارج ، ولا يكون للمعقود عليه تحقّق ، ولازمه البطلان ; لعدم وجود ركن المعاملة ، يرد عليه : - مضافاً إلى أنّ الانطباق واللاّ انطباق شأن الكلّيات ، والكلام في الجزئيّ الخارجيّ المشاهد - أنّ أصالة عدم وقوعه على العنوان ، لا يثبت عدم وقوعه على المعنون إلاّ بالأصل المثبت ، والنزاع إنّما هو في المعنون الخارجيّ . مضافاً إلى أنّ النزاع إذا وقع في الصحّة وعدمها ، تكون أصالة الصحّة مقدّمة على الأُصول المذكورة ، بناءً على جريانها في مثل ذلك . لكن الظاهر عدم إرادته ذلك ، بل أراد بها ، أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه ، المتقيّد بالوصف الموجود ، فلا يكون المشتري ملزماً بالوفاء . وفيه : أنّ أصالة عدم وقوع العقد الكذائيّ بنحو السلب المطلق ، أو السالبة بانتفاء الموضوع ، لا يثبت عدم وجوب الوفاء بالعقد الخاصّ إلاّ بالأصل المثبت ، والعدم بنحو الرابط ليس مسبوقاً باليقين ، وبالجملة يرد عليه الإشكال المشترك ( 1 ) . ومنها : أنّ ما أورد على أصالة عدم وقوع العقد على العين ، المقيّدة بالوصف المفقود ; لإثبات وقوع العقد على العين غير المقيّدة ، وكذا ما أورد عليها بعد قوله : وعلى الثاني - من أنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا ، حتّى
--> 1 - تقدّم في الصفحة 480 .