السيد الخميني

479

كتاب البيع

هذا كلّه مع قطع النظر عن الدعوى المحكيّة ( 1 ) عن العلاّمة ( قدس سره ) : من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدّة الخيار ، وإن سلّم الآخر ( 2 ) . قيل : والظاهر من المحكيُّ عنه ، عدم خلاف في المسألة إلاّ من بعض الشافعيّة ( 3 ) . وفيه تأمّل ، وعلى فرض دعوى عدم الخلاف ، فلا يثبت بها ذلك ، ولا سيّما مع قول الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في أحكام الخيارات : لم أجد لهذا الحكم وجهاً معتمداً ، ولم أجد من عنونه وتعرّض لوجهه ( 4 ) . وقد يقال : إنّ مورد دعوى العلاّمة ( قدس سره ) ، هو الخيارات الزمانيّة ، كخيار المجلس والحيوان ، دون غيرها ، وهو موافق للقاعدة ; لأنّه إذا كان الالتزام العقديّ متزلزلاً ، فجميع آثار النقل تحت سلطنة ذي الخيار ، وفي تلك الخيارات ، حيث وصل حقّ ذي الخيار إليه ، تكون حقيقة الخيار عبارة عن كون أمر العقد بيد ذي الخيار ، فجميع آثاره تحت تصرّفه ، ومنها التسليم والتسلّم . بخلاف سائر الخيارات ; فإنّ حقيقته فيها ، عبارة عن ثبوت حقّ استرداد ما لم يصل إلى ذي الخيار عوضه ، فالخيار ابتداءً لا يرجع إلى العقد ، بل ثانياً ، فقبل الفسخ لم يرد تخصيص على دليل السلطنة ( 5 ) ، انتهى ملخّصاً . وفيه ما لا يخفى ; فإنّ تزلزل الالتزام العقديّ ، لا يكون معناه إلاّ ثبوت خيار الفسخ لذي الخيار ، ومجرّد ذلك لا يقتضي كون آثار النقل أو آثار العقد ، تحت

--> 1 - المكاسب : 302 / السطر 22 ، منية الطالب 1 : 537 / السطر 30 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 537 / السطر 30 . 3 - منية الطالب 2 : 184 / السطر 9 . 4 - المكاسب : 302 / السطر 26 . 5 - منية الطالب 1 : 408 / السطر 7 - 22 .