السيد الخميني

428

كتاب البيع

بالصاع ( 1 ) ، فهو غير مرضيّ جدّاً . ودعوى قيام قرينة عامّة على ذلك ( 2 ) ، غير مسموعة ، بل المعنى العرفيّ هو المعنى اللّغوي ( 3 ) بلا ريب ، هذا حال الدوران بين الصاع والكسر . وأمّا الدوران بين الكلّي في المعيّن ، والفرد المنتشر ، فقد قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : إنّ مقتضى الوضع في قوله : « صاعاً من صبرة » هو الفرد المنتشر ( 4 ) . وفيه : أنّ « الصاع » موضوع لنفس الطبيعة من غير قيد وشرط ، وتنوين غير التمكّن ، لا يدلّ إلاّ على الوحدة في مدخوله بالمعنى الحرفيّ ، فصاعٌ - كرجل بالتنوين - لا يدلّ إلاّ على صاع واحد ، إلاّ أنّ هذا دالّ على المقصود بالدلالة الاسميّة ، وذاك بالدلالة الحرفيّة ، ولا يزيد في الدلالة على ذلك . وإفادة الزائد على هذا المعنى - كالمجهوليّة عند المخاطب ، أو المتكلّم ، أو عندهما ، وكالإبهام - محتاجة إلى قرينة ودالّ آخر ، غير نفس اللّفظ . فمقتضى دلالة اللّفظ ، هو الصاع المقيّد بالوحدة لا غير ، وهذا هو الكلّي من غير قيد ، وإذا أُضيف إلى الصبرة مثلاً ، تكون دلالة الجملة على الكلّي في المعيّن بدوالّ متعدّدة ، وهي لفظ « الصاع » والتنوين ، والجارّ ، واسم الإشارة ، و « الصبرة » . وأمّا الخصوصيّة الفرديّة التي هي مدلول الفرد المنتشر ، فلا دالّ في الكلام عليها ، فلو أُريد إفادتها ، لا بدّ من دلالة لفظيّة ، أو قرينة حاليّة ، ونحوها ، فمقتضى الوضع هو الكلّي في المعيّن ، وكذا مقتضى فهم العرف .

--> 1 - المكاسب : 196 / السطر 27 . 2 - المكاسب : 196 / السطر 28 ، هداية الطالب : 386 / السطر 12 . 3 - تقدّم في الصفحة 369 ، الهامش 4 . 4 - المكاسب : 196 / السطر 26 - 27 .