السيد الخميني

353

كتاب البيع

مسألة في العلم بقدر المثمن يشترط العلم بقدر المثمن ، ولا إشكال فيه إجمالاً ، وادعي عليه الإجماع ( 1 ) وعدم الخلاف ( 2 ) . ويدلّ عليه حديث الغرر ( 3 ) ومرسلة « الخلاف » : روي عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) من أنّه - أي النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - : « نهى عن بيع الصُبْرة بالصُبْرة ، ولا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه » ( 4 ) . ومرسلة « دعائم الإسلام » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجلين ، باع كلّ واحد منهما حصّته من دار ، بحصّة لصاحبه من دار أُخرى . فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم أحدهما ، فالبيع باطل » ( 5 ) .

--> 1 - تذكرة الفقهاء 1 : 467 / السطر 4 ، المكاسب : 190 / السطر 6 . 2 - غنية النزوع : 211 ، جواهر الكلام 22 : 417 . 3 - تقدّم في الصفحة 292 . 4 - الخلاف 3 : 56 . 5 - دعائم الإسلام 2 : 59 / 157 ، مستدرك الوسائل 13 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 2 .