السيد الخميني

352

كتاب البيع

ولو زادت قيمة المبيع عمّا حكم به ، يرجع إلى المشتري بالزيادة ; لقاعدة الغرر ، ولو زاد الثمن لم يرجع المشتري إلى البائع ، وكانت الزيادة له . فلم تتعرّض الرواية لخيار الغبن رأساً ، وبهذا ينطبق مضمونها على القواعد ، ولو كان فيها بعض إشعارات على خلاف ما ذكرناه لا يعتنى به ، وعليه تحمل رواية « دعائم الإسلام » المرسلة ( 1 ) .

--> 1 - تقدّم في الصفحة 346 .