السيد الخميني

338

كتاب البيع

الثمن إلى الضميمة عند عدم القدرة على الآبق ، وأنّ البيع الكذائيّ عقلائيّ ( 1 ) - لا يكون بين النبوّي المشهور « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ( 2 ) وبين الروايتين في الباب ( 3 ) مخالفة ، ويكون حال المبيع هاهنا كسائر الموارد : فإن قلنا : بأنّ تلف البعض مشمول للنبويّ ، وقلنا : بأنّ مفاده انفساخ البيع قبل التلف آناً ما ، فمع تلف الآبق حقيقة ، ينفسخ البيع بالنسبة إليه ، ويردّ إلى المشتري ما يقابله من الثمن . وكذا مع اليأس إن قلنا : بأنّه بحكم التلف ، وكذا مع ارتداده إن قلنا : بأنّ عتق الكافر غير صحيح ; لا في الكفّارات ، ولا في غيرها ، فيكون بحكم التلف . والفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 4 ) ، مبنيّة غالباً على صرف الثمن عند عدم القدرة إلى الضميمة ، فإن قلنا : بالصرف ، تكون موثّقة سماعة حاكمة على النبويّ ; لأنّ مقتضاه رجوع ما قابله من الثمن ، ويكون الضمان ضمان المعاوضة ، ومقتضى الموثّقة رفع المقابلة . اعتبار القدرة في جميع المعاملات وهل تلحق سائر المعاملات بالبيع في اعتبار القدرة على التسليم مطلقاً ، أم لا كذلك ؟

--> 1 - تقدّم في الصفحة 328 و 331 - 332 . 2 - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 . 3 - تقدّم في الصفحة 329 و 334 . 4 - المكاسب : 189 / السطر 14 وما بعده .