السيد الخميني

337

كتاب البيع

قلنا : بعدم جواز بيعها ; لأنّ الضميمة حينئذ لا بدّ وأن تكون بنحو الاشتراط ، والشرط جعل في جعل ، فينحلّ إلى بيع وشرط ، وهو خلاف المتفاهم من الرواية . بل وخلاف ذيلها ; فإنّ الظاهر منه أنّ الثمن في البيع لم يهدر بلا عوض ، مع أنّ الذيل ليس تعليلاً ، ولا حكماً شرعيّاً كما تقدّم ( 1 ) . نعم ، لا بدّ وأن تكون الضميمة حاضرة ، أو بحكمها ، أو معلومة الحصول عنده ، فلو أبق عبدان ، وعلم رجوع أحدهما إجمالاً ، لم يصحّ بيع أحدهما بلا ضميمة ، ويصحّ بيعهما معاً . وفي إسراء الحكم من الآبق إلى غيره - كالدابّة الشاردة ، والمتاع المفقود ( 2 ) - إشكال بل منع ، نعم وردت روايات خاصّة ( 3 ) تدلّ على صحّة بيع المجهول مع الضميمة ، والبحث فيها ، وفي مقدار دلالتها ، وصحّة إلحاق مطلق المجهول به ، موكول إلى محلّه ( 4 ) . النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة وبين حديث « كل مبيع . . . » ثمّ إنّه على ما ذكرناه - من وقوع البيع في الآبق مع الضميمة على المجموع من حيث هو ، وعدم دلالة ذيل موثّقة سماعة ( 5 ) على صرف البيع أو

--> 1 - تقدّم في الصفحة 331 . 2 - تحرير الأحكام 1 : 165 / السطر 24 ، شرح قواعد الأحكام ، كاشف الغطاء ، الورقة 89 ، ( مخطوط ) ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 269 - 270 ، جواهر الكلام 22 : 400 - 402 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 348 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 8 ، و : 351 ، الباب 10 ، و : 354 ، الباب 12 . 4 - يأتي في الصفحة 535 وما بعدها . 5 - تقدّم في الصفحة 329 .