السيد الخميني

308

كتاب البيع

حجّة على الاشتراط ، وعلى ذلك يدفع الاعتراض ، وهو واضح ، والمعارضة أيضاً ; لعدم المعارض لإطلاق دليل نفوذ البيع . بل لنا أن نقول : إنّ الشرائط العامّة - كالعلم والقدرة - لا تكون قيوداً للتكاليف ، وليست هي مشروطة بها شرعاً ، وإلاّ لزمت مفاسد ، كالتصويب ، وعدم وجوب التعلّم والتفقّه ، وجواز تعجيز النفس ، وإجراء البراءة في الشكّ في القدرة . . . إلى غير ذلك . فحينئذ لا يدور الأمر بين ورود القيد إمّا على العقد ، أو على وجوب التسليم ، بل تكون أصالة الإطلاق فيهما محفوظة بحسب الحكم القانونيّ ، وعند العجز عن التسليم ، يكون للعبد عذر عقليّ في عدم العمل ، فيرجع الأمر إلى الشكّ في اعتبار القدرة في العقد ، وهو مدفوع بأصالة الإطلاق ، فتكون أصالة الإطلاق في وجوب التسليم ملائمة لأصالة الإطلاق في نفوذ البيع ، وأصالة الإطلاق في العقد ، لا معارضة . وأمّا ما قيل في وجه نظر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) : من أنّ عدم التقييد الخطابيّ ; للاتكال على حكم العقل بالتقييد ، لا لأجل فرض حصول القيد ( 2 ) . ففيه : - مضافاً إلى بطلان دعوى تقييد الدليل بحكم العقل ; لعدم صلاحيته لذلك ، وبطلان كشف العقل عن التقييد في المقام ; لما عرفت من عدم التقييد في مثل اعتبار القدرة - أنّه على فرض جواز التقييد ، يتردّد الأمر بين ورود القيد على الموضوع ، وبين وروده على الحكم ، ولا ترجيح ، فالجزم بأنّه كان للاتكال لا لفرض الحصول ، في غير محلّه ، وفي كلامه مواقع للنظر ، تظهر للمتأمّل .

--> 1 - المكاسب : 186 / السطر 24 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 301 / السطر 32 .