السيد الخميني
296
كتاب البيع
المجهولة ذاتاً ، أو صفة ، أو حصولاً ( 1 ) ; فإنّ إطلاق الخطر عليها - ولا سيّما في غير المهمّات - بشيع ، فلا يقال لمن يشتري ثوباً أو خبزاً مع جهالة حصوله : « إنّه تعرّض للخطر أو الهلكة » . نعم ، لو كانت المعاملة خطيرة ، ربّما يصحّ إطلاق الخطر ونحوه في موردها . والغفلة كما في « الصحاح » ( 2 ) وغيره ( 3 ) . وأمّا التفسير : بعمل ما لا يؤمن معه من الضرر ( 4 ) ، فهو ليس تفسيراً لغويّاً ، ولو ثبت صدوره من المولى ( عليه السلام ) وجب التعبّد به ، لكنّه لم يثبت . وما في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام ، واللّبن في الضرع ، والصوف في ظهور الغنم . قال : « هذا كلّه لا يجوز ; لأنّه مجهول غير معروف ، يقلّ ويكثر ، وهو غرر » ( 5 ) ، ضعيف السند ( 6 ) . كما أنّ المحكيُّ ( 7 ) عن الأزهريّ من تفسيره : بما كان على غير عهدة ولا ثقة ، ليس تفسيراً لغويّاً . وليس في شئ من الكتب اللّغوية تفسيره بالجهالة ; ضرورة أنّ العناوين
--> 1 - المكاسب : 185 / السطر 13 - 19 . 2 - الصحاح 2 : 768 . 3 - القاموس المحيط 2 : 105 ، النهاية ، ابن الأثير 3 : 355 . 4 - جواهر الكلام 22 : 387 ، المكاسب : 185 / السطر 5 - 6 . 5 - دعائم الإسلام 2 : 23 / 42 ، مستدرك الوسائل 13 : 235 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 7 ، الحديث 1 . 6 - ضعيف بالإرسال . 7 - النهاية ، ابن الأثير 3 : 355 .