السيد الخميني

29

كتاب البيع

وا لثقة ( 1 ) ، المشتملة على أنّ الأرض كلّها لهم ( عليهم السلام ) . وفيها : « كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجبيهم طَسْق ما كان في أيديهم ، وترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم ، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم » ( 2 ) . وكرواية يونس بن ظبيان ( 3 ) ، أو المعلّى بن خنيس ( 4 ) ، المشتملة على أنّ ما سقت ثمانية أنهار أو استقت منها فهو لهم ، وفيها : « وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شئ » ( 5 ) . وكالمنقولة عن « تفسير فرات بن إبراهيم » ( 6 ) . وبين ضعيف السند غير ظاهر الدلالة ، كرواية الحارث بن المغيرة ، قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . وفيها : « يا نجيّة ، إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا

--> 1 - وهو عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري الثّقة الجليل . أُنظر رجال النجاشي : 283 / 751 ، الفهرست : 113 / 491 ، معجم رجال الحديث 13 : 53 ، 63 . 2 - الكافي 1 : 408 / 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 144 / 403 ، وسائل الشيعة 9 : 548 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 12 . 3 - قال النجاشي في حقّه : مولًى ، ضعيف جدّاً ، لا يلتفت إلى ما رواه كلّ كتبه تخليط . أُنظر رجال النجاشي : 448 / 1210 ، معجم رجال الحديث 20 : 192 / 13833 . 4 - قال النجاشي في شأنه : ضعيف جدّاً ، لا يعول عليه . أُنظر رجال النجاشي : 417 / 1114 ، معجم رجال الحديث 18 : 235 / 12495 . 5 - الكافي 1 : 409 / 5 ، وسائل الشيعة 9 : 550 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 17 . 6 - تفسير فرات الكوفي : 473 / 618 ، مستدرك الوسائل 7 : 302 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 1 .