السيد الخميني

232

كتاب البيع

اللهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) على فرضه ، وعموم دليل وجوب الوفاء بالعقود ( 2 ) وإطلاقه ، كما يدفعان الشكّ في اعتبار شئ في نفس البيع والعقد ، كالعربيّة ، وتقديم الإيجاب على القبول ، كذلك يدفعان الشكّ في اعتبار شئ في المتعاملين أو العوضين . فدليل عدم جواز شراء الوقف ، مقيّد لإطلاق حلّية البيع ، ومخصّص لعموم وجوب الوفاء بالعقد ، ومع عدم الإطلاق في المخصّص ، يؤخذ بالقدر المتيقّن ، ويعمل بالعامّ والمطلق في المورد المشكوك فيه . ومعه لا مجال للتمسّك بالأصل حتّى أصالة بقاء الوقف على مسلك « الجواهر » ( 3 ) فضلاً عمّا هو الحقّ ; من بقاء الوقف إلى زمان البيع ، فإنّ لازم دليل نفوذ البيع وحلّيته في مورد عروض العوارض ، بطلان الوقف على المسلكين ، وهو مقدّم على الأصل تقدّم لسان الأمارات عليه .

--> 1 - البقرة ( 2 ) : 275 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - جواهر الكلام 22 : 358 .