السيد الخميني
230
كتاب البيع
ذلك منشأً للانصراف المدّعى . ففيها ما لا يخفى ; فإنّ تقديم التعمير في الأملاك الشخصيّة ، إنّما هو لأجل صرف منفعة سنة مثلاً لاستيفاء المنافع الكثيرة في باقي السنوات ، وأمّا إذا توقّف استيفاء شخص آخر منافع كثيرة على صرف منفعة غيره فلا ، والمقام من هذا القبيل . حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة ثمّ إنّ هاهنا صوراً كثيرة ، تعرّض لجملة منها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، وأشار إلى جملة أُخرى منها ( 3 ) ، ولم يتعرّض لجملة أُخرى ، ويلحق بعضها بالصورة الأُولى : منها : ما إذا سقطت عن المنفعة مطلقاً من غير جهة الخراب ، ولم يرج العود . ومنها : ما إذا سقطت عن المنفعة عرفاً وإن كانت لها منفعة قليلة جدّاً ، لكنّها تعدّ ممّا لا منفعة لها في العرف ، سواء كان السقوط لأجل الخراب أو لا . وهذه الصورة ملحقة بالصورة الأُولى في الحكم ، ولا ينبغي الإشكال في جواز البيع والتبديل بما ينتفع به ، على التفصيل الذي ذكرناه في أقسام الأوقاف
--> 1 - المكاسب : 168 / السطر 3 ، و : 169 / السطر 24 ، و : 170 / السطر 21 . 2 - مفتاح الكرامة 4 : 255 وما بعدها ، مقابس الأنوار : 140 / السطر 8 ، و 150 / السطر 27 ، و 154 - 156 ، مستند الشيعة 14 : 309 ، جواهر الكلام 22 : 366 - 367 وما بعدها . 3 - المكاسب : 169 / السطر 23 ، و 170 / السطر 2 و 23 .