السيد الخميني

19

كتاب البيع

حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة وأمّا الأرضون المفتوحة عنوة ، فخروجها بقيد « المملوكيّة » موقوف على أن لا تكون ملكاً لأحد ، فلو كانت ملكاً للمسلمين أو للإمام ، لا يصحّ الاحتراز عنها بهذا القيد ، ولا بأس بالتعرّض لحا لها حتّى يتّضح المقصود . في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام ( عليه السلام ) وقبل التعرّض لأنواعها ، لا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها والدنيا كلّها للإمام ( عليه السلام ) ، وهي كثيرة : منها : ما تدلّ على أنّ الأرض كلّها لهم ، كرواية الكابليّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إنَّ الأْرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) ( 1 ) : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ، ونحن المتّقون ، وا لأرض كلّها لنا . . . » إلى آخرها ( 2 ) .

--> 1 - الأعراف ( 7 ) : 128 . 2 - الكافي 5 : 279 / 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 152 / 674 ، الاستبصار 3 : 108 / 382 ، وسائل الشيعة 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 3 ، الحديث 2 .