السيد الخميني

186

كتاب البيع

المانع المزاحمة للحاجّ والمصلّي . وعليه فلا بدّ من القول : بصحّة إجارتهما عند عدم المزاحمة ، أو بنحو لا تزاحمهما ، كالإجارة لوضع الأمتعة على رفوفهما ، وهو - كما ترى - ممّا لا ينبغي التفوّه به . ودعوى : أنّ عنوان « المسجديّة » في المسجد المتروك ، غير مانع ، بخلاف غيره ( 1 ) ، رجم بالغيب ، والتحقيق ما عرفت .

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 261 / السطر 31 .