السيد الخميني
187
كتاب البيع
مسوّغات بيع الوقف الخاصّ وأمّا الأوقاف الخاصّة ، ففيها صور نتعرّض لمهمّاتها : الصورة الأُولى : ما إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به ، أو بالوجه الذي وقفه الواقف . فالكلام فيها يقع تارة : في المقتضي لبيعه ، وأُخرى : في الموانع على فرض ثبوت المقتضي . وقد يقال كما عن المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) في فرض ثبوت المقتضي : بتعلّق الوقف أوّلاً بالعين ، وثانياً بالبدل ، أو بماليّتها ، وقد تقدّم مع ما فيه ( 3 ) ، فلا نعيده . وقد يقال : إنّ الوقف يتضمّن حبس العين وتسبيل المنفعة ، والثاني موسّع لدائرة الموقوفة ; بمعنى أنّ العين بشخصها محبوسة ما دام إلى الانتفاع بها سبيل ،
--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 109 / السطر 20 . 2 - منية الطالب 1 : 348 / السطر 3 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 261 / السطر 7 ، و : 263 / السطر 26 . 3 - تقدّم في الصفحة 176 و 180 .