السيد الخميني
121
كتاب البيع
مسألة في عدم جواز بيع الوقف ماهيّة الوقف لا يجوز بيع الوقف إجمالاً ، وهو ممّا لا إشكال فيه ، لكن عدم الجواز ، هل هو لمنافاة ماهيّة الوقف للجواز أو لصحّة بيعه ، أو لأنّ لازم ماهيّته ذلك ، أو لا ذا ولا ذاك ، بل لأنّ مقتضى الإجماع أو الأدلّة الشرعيّة ذلك ؟ فلا بدّ من بيان ماهيّته أوّلاً حتّى يتّضح الأمر . والمعروف في تعريفه : تحبيس العين وتسبيل المنفعة ( 1 ) ، أو إطلاق المنفعة ( 2 ) ، فقد نقل عن صاحب « الجواهر » ( قدس سره ) تبعاً لكاشف الغطاء : أنّ الحبس هو الممنوعيّة عن التصرّفات ( 3 ) ، فإذا جاز التصرّف خرج عن الوقفيّة .
--> 1 - المبسوط 3 : 286 ، السرائر 3 : 152 ، الوسيلة : 369 ، الجامع للشرائع : 369 ، تذكرة الفقهاء 2 : 426 / السطر 40 ، أُنظر مفتاح الكرامة 9 : 2 / السطر 16 . 2 - المهذّب البارع 3 : 47 ، شرائع الإسلام 2 : 165 ، اللّمعة الدمشقية : 99 ، أُنظر مفتاح الكرامة 9 : 2 / السطر 13 ، جواهر الكلام 28 : 2 . 3 - شرح القواعد ، كاشف الغطاء : الورقة 85 / السطر 20 ، ( مخطوط ) ، جواهر الكلام 22 : 358 ، أُنظر المكاسب : 164 / السطر 15 - 18 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 253 / السطر 30 .