السيد الخميني
74
كتاب البيع
إلاّ أن يقال : إنّ الغرض في باب البيع ونحوه لمّا لم يتعلّق إلاّ بمبادلة العينين ، أو العين بالثمن ولو في الكلّيات ، لا يكون الخطاب منظوراً إليه بالخصوص ولو ارتكازاً ، ويكون المراد التعاطي والتقابل بين العوضين في المعاطاة وغيرها ، من غير نظر إلى خصوصيّة المخاطب . ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال ، ولا سيّما في الكلّيات ; حيث لا تتعيّن إلاّ بالإضافة إلى الذمم . ورابعة : في جواز التخاطب مع وكيل الطرف ; بأن يقول : « ملّكتك » مريداً به البائع الحقيقيّ و « أنكحتك » مريداً به الزوج . والظاهر جوازه إذا أقام القرينة بنحو صار الكلام ظاهراً في المعنى المقصود ، وجارياً على قواعد المحاورات ، من غير فرق بين البيع ونحوه ، والنكاح والوقف ونحوهما ; لإطلاق الأدلّة ، وعدم دليل على الاشتراط المذكور .